العيني
449
البناية شرح الهداية
وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله : إذا دخلت الدار ، وهذا على وجوه أربعة : إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت ، أو بفعل الأجنبي ، أو بفعل نفسه ، أو بفعل المرأة ، أو كل وجه ، على وجهين ، أما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض ، أما الوجهان الأولان ، وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو بفعل الأجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر فإن كان التعليق والشرط في المرض فلها الميراث ، لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله ، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ترث ، لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فكان إيقاعا في المرض .